المادة 1
مادة 1: بموجب المرسوم رقم 10227/97 المشار اليه اعلاه صدرت المناهج الجديدة للتعليم العام ما قبل الجامعي ونشرت في الجريدة الرسمية في العدد رقم 26 تاريخ 4/6/1997 وقد نصت المادة 6 منه على ما يلي: "بالنسبة لكل مادة تعليمية, تحدد, عند الاقتضاء, تفاصيل محتوى المناهج والاهداف التعليمية, كما تحدد الوسائل والطرق والانشطة العائدة لها, بتعاميم يصدرها وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراحات يضعها مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء وفق الاصول المعتمدة لاعداد المناهج او تعديلها".