All legislation

غير محدد Unspecified No. 495 10/12/1998

تفويض نائب رئيس بلدية الغبيري بعض المهام والصلاحيات

Type
غير محدد · Unspecified
Number
495
Date
10/12/1998
Official Gazette
Issue 58, 31/12/1998, p. 5258-5259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 495 تاريخ 10/12/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية الغبيري,

بناء على محضر الانتخاب رقم /2904/ تاريخ

01/06/1998,

بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/06/1977

ولا سيما الفقرة الثانية من المادة 77 منه,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد مهند كنج تولي بعضا من المهام والصلاحيات وهي التالية: - الاتصال مباشرة مع الادارات والمؤسسات العامة وذلك في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية. - اعطاء التراخيص بحفر الطرقات العامة داخل النطاق البلدي لمد قساطل المياه والهاتف والمجارير وغيرها لقاء كفالة تضمن اعادة الحال الى ما كانت عليه وعلى نفقة طالب الترخيص , ولا تستثنى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وادارات الدولة من هذا الترخيص . - توقيع اوامر القبض العائدة لتسديد مدفوعات الجباية الى الصندوق بعد مراقبتها وتدقيقها ومراقبة اعمال الجباية واستيفاء الغرامات اصولا. - التوقيع على جداول رواتب الموظفين واجور الاجراء وعلى الشيكات واوامر الدفع العائدة للرواتب والاجور وملحقاتها. - مراقبة دوام الموظفين والقيام بمهامهم ورفع تقارير دورية نصف شهرية بشأنها الى الرئيس .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

الغبيري في 10/12/1998 رئيس بلدية الغبيري محمد سعيد الخنساء