المادة 1
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد مهند كنج تولي بعضا من المهام والصلاحيات وهي التالية: - الاتصال مباشرة مع الادارات والمؤسسات العامة وذلك في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية. - اعطاء التراخيص بحفر الطرقات العامة داخل النطاق البلدي لمد قساطل المياه والهاتف والمجارير وغيرها لقاء كفالة تضمن اعادة الحال الى ما كانت عليه وعلى نفقة طالب الترخيص , ولا تستثنى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وادارات الدولة من هذا الترخيص . - توقيع اوامر القبض العائدة لتسديد مدفوعات الجباية الى الصندوق بعد مراقبتها وتدقيقها ومراقبة اعمال الجباية واستيفاء الغرامات اصولا. - التوقيع على جداول رواتب الموظفين واجور الاجراء وعلى الشيكات واوامر الدفع العائدة للرواتب والاجور وملحقاتها. - مراقبة دوام الموظفين والقيام بمهامهم ورفع تقارير دورية نصف شهرية بشأنها الى الرئيس .