All legislation

قرار Decision No. 894 05/11/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 468 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
894
Date
05/11/1959
Official Gazette
Issue 59, 11/11/1959, p. 1693-1694
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 894 تاريخ 05/11/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء العادية ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ 194 المواد المعدنية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: ح- الفلسبار القيمة معفى ط- وغيرها القيمة 11 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون