All legislation

قرار Decision No. 895 05/11/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 469 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
895
Date
05/11/1959
Official Gazette
Issue 59, 11/11/1959, p. 1694-1695
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 895 تاريخ 05/11/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء العادية ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــ 425 الانواع الخاصة من الورق المقوى والورق العادي, لفات او طلحيات او الواحا: آ- الورق المقوى المطلي بالقار المعد للاسطحة, والورق المطلي بالقار القيمة 11 % (الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون