All legislation

قرار Decision No. 896 05/11/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 470 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
896
Date
05/11/1959
Official Gazette
Issue 59, 11/11/1959, p. 1695-1696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 896 تاريخ 05/11/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء العادية ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــ 725 النسج المعدنية, والاقفاص , والشباك, المصنوعة من الاسلاك الحديدية او الفولاذية, الشباك المصنوعة من الصفائح الحديدية او الفولاذية: آ- النسج الفولاذية التي فتحتها من قياس مليمتر واحد او اقل المعدة للصناعة (1) القيمة 1 % ب - وغيرها: 1- التي فتحتها من قياس 10 ملم واكثر القيمة 35 % 2- التي فتحتها من قياس اقل من 10 ملم القيمة 25 % 765 النسج المعدنية, والاقفاص , والشباك, المصنوعة من الاسلاك النحاسية, الشباك المصنوعة من الصفائح النحاسية: آ- النسج المعدنية التي فتحتها من قياس مليمتر واحد او اقل, المعدة للصناعة (1) القيمة 1 % (الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون