All legislation

مرسوم Decree No. 2365 03/11/1959

تأليف مجلس الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2365
Date
03/11/1959
Official Gazette
Issue 59, 11/11/1959, p. 1687-1688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2365 تاريخ 03/11/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتألف مجلس الجامعة اللبنانية موقتا وريثما يصدر التنظيم العام للجامعة على الشكل التالي: رئيس الجامعة اللبنانية, مدير معهد المعلمين العالي رئيسا القائم بامانة السر العامة, ويقوم بامانة سر المجلس اربعة اساتذة يرشحهم رئيس الجامعة: اثنين عن معهد المعلمين العالي اعضاء واحد عن كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية واحد عن مركز الدراسات المالية والاقتصادية

المادة 2

مادة 2: يشكل مجلس الجامعة اللبنانية من السادة: رئيس الجامعة اللبنانية, مدير معهد المعلمين العالي: فؤاد افرام البستاني رئيسا القائم بامانة السر العامة: عباس علم الدين عن معهد المعلمين العالي: حسن مشرفيه وفريد نجار اعضاء عن كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية: بدرو ديب عن مركز الدراسات المالية والاقتصادية: حسن عواضه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيت تدعو الحاجة

بيروت في 3 تشرين الثاني 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد بطرس