All legislation

مرسوم Decree No. 2461 09/11/1959

اعتبار شهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية للدخول في الوظائف القضائية ولممارسة مهنة المحاماة

Type
مرسوم · Decree
Number
2461
Date
09/11/1959
Official Gazette
Issue 59, 11/11/1959, p. 1692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2461 تاريخ 09/11/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان اجازة الحقوق المفروضة للدخول في الوظائف القضائية ولممارسة مهنة المحاماة هي شهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع الاحكام المخالفة لنص هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 تشرين الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: فيليب تقلا