All legislation

قرار Decision No. 8 24/02/1999

اضافة صلاحية مفوضة الى مدير عام النفط

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
24/02/1999
Official Gazette
Issue 59, 14/12/1999, p. 3799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 24/02/1999
Source
Lebanese University

ان وزير النفط,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 122 تاريخ

25/01/1999,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ

31/12/1963,

بناء على القانون رقم 9/73 تاريخ 31/01/1973

(احداث وزارة الصناعة والنفط),

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997

(احداث وزارة النفط),

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821

تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات

وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على المرسوم رقم 7294 تاريخ 01/03/1974

(تحديد مهام الوحدات الادارية في ملاك

وزارة الصناعة والنفط),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ

27/06/1977- تحديد الاصول المالية

والاقتصادية والتنظيمية لمنشآت النفط

على الاراضي اللبنانية,

بناء على القرار رقم 7 تاريخ 24/02/1999

(تفويض المدير العام للنفط بعض الصلاحيات),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى الصلاحيات المفوضة إلى السيد سميح الريس المدير العام للنفط بموجب القرار رقم 7 تاريخ 24/2/1999 الصلاحيات التالية: ـ تحريك الحساب. ـ الموافقة على دفع بدل أتعاب شركات المراقبة. ـ الموافقة على دفع غرامات التأخير. ـ الموافقة على عقد وصرف النفقات العائدة للمنشآت. ـ توقيع كافة المراسلات المتعلقة بالعمليات التجارية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 24 شباط 1999 وزير النفط سليمان طرابلسي