All legislation

قرار Decision No. 38 14/12/1999

اضافة صلاحيات مفوضة الى مدير عام النفط

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
14/12/1999
Official Gazette
Issue 59, 14/12/1999, p. 3800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 14/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير النفط,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 122 تاريخ

25/01/1999,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ

31/12/1963 لا سيما المادة 151 منه,

بناء على القانون رقم 9/73 تاريخ 31/01/1973

(احداث وزارة الصناعة والنفط),

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997

(احداث وزارة النفط),

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم

6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات

وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على المرسوم رقم 7294 تاريخ

01/03/1974 (تحديد مهام الوحدات الادارية

في ملاك وزارة الصناعة والنفط),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 79

تاريخ 27/06/1977 تحديد الاصول المالية

والاقتصادية والتنظيمية لمنشآت النفط

على الاراضي اللبنانية,

بناء على القرار رقم 7 تاريخ 24/02/1999

(تفويض المدير العام للنفط بعض

الصلاحيات),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخول مدير عام النفط السيد سميح الريس بالإضافة إلى الصلاحيات المفوضة أليه بموجب القرار رقم 7 تاريخ 24/2/1999، عقد الصفقات التي تعقد بالفاتورة لصالح وزارة النفط ـ المديرية العامة للنفط.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

وزير النفط سليمان طرابلسي