المادة 1
مادة 1: يخول مدير عام النفط السيد سميح الريس بالإضافة إلى الصلاحيات المفوضة أليه بموجب القرار رقم 7 تاريخ 24/2/1999، عقد الصفقات التي تعقد بالفاتورة لصالح وزارة النفط ـ المديرية العامة للنفط.
قرار Decision No. 38 14/12/1999
ان وزير النفط,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 122 تاريخ
25/01/1999,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ
31/12/1963 لا سيما المادة 151 منه,
بناء على القانون رقم 9/73 تاريخ 31/01/1973
(احداث وزارة الصناعة والنفط),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997
(احداث وزارة النفط),
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات
وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة
والنفط),
بناء على المرسوم رقم 7294 تاريخ
01/03/1974 (تحديد مهام الوحدات الادارية
في ملاك وزارة الصناعة والنفط),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 79
تاريخ 27/06/1977 تحديد الاصول المالية
والاقتصادية والتنظيمية لمنشآت النفط
على الاراضي اللبنانية,
بناء على القرار رقم 7 تاريخ 24/02/1999
(تفويض المدير العام للنفط بعض
الصلاحيات),
يقرر ما يلي:
مادة 1: يخول مدير عام النفط السيد سميح الريس بالإضافة إلى الصلاحيات المفوضة أليه بموجب القرار رقم 7 تاريخ 24/2/1999، عقد الصفقات التي تعقد بالفاتورة لصالح وزارة النفط ـ المديرية العامة للنفط.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
وزير النفط سليمان طرابلسي