المادة 1
مادة 1: يخول مدير عام النفط السيد سميح الريس بالإضافة إلى الصلاحيات المفوضة أليه بموجب القرار رقم 7 تاريخ 24/2/1999، توقيع إجازات استيراد وتصدير وإعادة تصدير المشتقات النفطية.
قرار Decision No. 88 12/08/1999
ان وزير النفط,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 122 تاريخ
25/01/1999,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين العام
وتعديلاته),
بناء على القانون رقم 9/73 تاريخ
31/01/1973 (احداث وزارة الصناعة
والنفط),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997
(احداث وزارة النفط),
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام
وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة
والصناعة والنفط),
بناء على المرسوم رقم 7294 تاريخ
01/03/1974 (تحديد مهام الوحدات الادارية
في ملاك وزارة الصناعة والنفط),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 79
تاريخ 27/06/1977 تحديد الاصول المالية
والاقتصادية والتنظيمية لمنشآت النفط على
الاراضي اللبنانية,
بناء على القرار رقم 7 تاريخ 24/02/1999
(تفويض المدير العام للنفط بعض الصلاحيات),
يقرر ما يلي:
مادة 1: يخول مدير عام النفط السيد سميح الريس بالإضافة إلى الصلاحيات المفوضة أليه بموجب القرار رقم 7 تاريخ 24/2/1999، توقيع إجازات استيراد وتصدير وإعادة تصدير المشتقات النفطية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 12 آب 1999 وزير النفط سليمان طرابلسي