ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83
تاريخ 16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته
لا سيما المادة السادسة والستين منه,
بناء على المرسوم رقم 3584 تاريخ
10/05/1980 (تنظيم المجلس التأديبي واصول
المحاكمة لديه),
بناء على المرسوم رقم 4911 تاريخ
17/02/2001 (تأليف المجلس التأديبي لدى
وزارة الدفاع الوطني) المعدل بالمرسومين
رقم 6244 تاريخ 04/09/2001 و7370 تاريخ
08/02/2002,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل تأليف الهيئة الأساسية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 4911 تاريخ 17/2/2001 المعدل بالمرسومين رقم 6244 تاريخ 4/9/2001 و7370 تاريخ 8/2/2002 بحيث تصبح على الوجه التالي: هيئة أساسية: العميد الركن بهيج أبو شقرا ـ رئيسا العميد الركن عاطف نجم ـ عضوا العقيد الركن البير الحاج ـ عضوا العقيد الركن عدنان مرعب ـ مفوضا للحكومة لدى المجلس التأديبي
مادة 2: تبقى سائر أحكام المرسوم رقم 4911 تاريخ 17/2/2001 المعدل بالمرسومين رقم 6244 تاريخ 4/9/2001 و7370 تاريخ 8/2/2002 غير المخالفة لما جاء أعلاه سارية ونافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي