المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن توابع البسة اخرى (قبات من مصنرات) من البند 6117.80 لتعريفة النظام المنسق, بغية تركيبها على الالبسة المصنعة محليا واعادة التصدير.
غير محدد Unspecified No. 5 09/12/2000
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المادة 231 من قانون
الجمارك,
بناء على اقتراح مدير الجمارك
العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن توابع البسة اخرى (قبات من مصنرات) من البند 6117.80 لتعريفة النظام المنسق, بغية تركيبها على الالبسة المصنعة محليا واعادة التصدير.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: تحدد قيمة الجعالة بمليون ليرة سنويا.
مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 9 كانون الاول 2000 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو حسن غصن