All legislation

غير محدد Unspecified No. 5 09/12/2000

تثبيت وضع الادخال المؤقت للقبات المصنرة

Type
غير محدد · Unspecified
Number
5
Date
09/12/2000
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2000, p. 5155-5156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 5 تاريخ 09/12/2000
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المادة 231 من قانون

الجمارك,

بناء على اقتراح مدير الجمارك

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن توابع البسة اخرى (قبات من مصنرات) من البند 6117.80 لتعريفة النظام المنسق, بغية تركيبها على الالبسة المصنعة محليا واعادة التصدير.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: تحدد قيمة الجعالة بمليون ليرة سنويا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 9 كانون الاول 2000 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو حسن غصن