ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 17 تاريخ
06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) لا
سيما المادة التاسعة منه
بناء على المرسوم رقم 1460
تاريخ 15/07/1991 (تحديد تسمية القطعات
وجدول العديد العام في قوى الامن الداخلي)
ونظرا لاحالة اللواء عبد الكريم
ابراهيم على التقاعد لبلوغه السن القانونية
بتاريخ 04/01/20001
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/12/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين العميد في قوى الأمن الداخلي مروان زين مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتباراً من 4/1/2001. بعبدا في 12 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة