All legislation

مرسوم Decree No. 4433 12/12/2000

تعيين العميد في قوى الامن الداخلي مروان زين مديرا عاما لقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
4433
Date
12/12/2000
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2000, p. 5145
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13624 تاريخ 09/11/2004 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4433 تاريخ 12/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 17 تاريخ

06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) لا

سيما المادة التاسعة منه

بناء على المرسوم رقم 1460

تاريخ 15/07/1991 (تحديد تسمية القطعات

وجدول العديد العام في قوى الامن الداخلي)

ونظرا لاحالة اللواء عبد الكريم

ابراهيم على التقاعد لبلوغه السن القانونية

بتاريخ 04/01/20001

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 06/12/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد في قوى الأمن الداخلي مروان زين مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتباراً من 4/1/2001. بعبدا في 12 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة