المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد طحين اللحم والعظم والاعلاف من اصل حيواني والمزيدات العلفية المحتوية على بروتينات حيوانية والمخصصة للمجترات والدواجن باستثناء طحين السمك.
قرار Decision No. 278 07/12/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
وبناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما الفقرة الثانية من المادة 76 (الاشراف على تركيب الاعلاف المركزة),
وبناء على ضرورة الحفاظ على الصحة والسلامة العامة والصحة الحيوانية,
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع استيراد طحين اللحم والعظم والاعلاف من اصل حيواني والمزيدات العلفية المحتوية على بروتينات حيوانية والمخصصة للمجترات والدواجن باستثناء طحين السمك.
مادة 2: يمنع تصنيع طحين اللحم والعظم والاعلاف المحتوية على بروتينات حيوانية على كافة الاراضي اللبنانية والمخصصة للمجترات والدواجن باستثناء طحين السمك.
مادة 3: يمنع استعمال طحين اللحم والعظم والاعلاف من اصل حيواني والمزيدات العلفية المحتوية على بروتينات حيوانية لتغذية المجترات والدواجن باستثناء طحين السمك.
مادة 4: يستثنى من هذا القرار استيراد واستعمال طحين السمك والاعلاف البروتينية المعدة خصيصا لتغذية الاسماك وباقي الاحياء المائية على ان يذكر ذلك بوضوح على سمات تعريف العبوات, وشرط الحصول على اجازة مسبقة بالكمية المطلوب استيرادها.
مادة 5: تكلف الوحدات البيطرية الفنية المختصة مراقبة حسن تنفيذ مضمون هذا القرار.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 7/12/2000 وزير الزراعة د. علي عبد الله