المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "الشركة اللبنانية للفاكتورينغ ش. م. ل. سوليفاك ش. م. ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 29
قرار Decision No. 7729 08/12/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادة 181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 7507 تاريخ
13/01/2000 القاضي بنشر لائحة
المؤسسات المالية لعام 2000,
وبناء على قرار المجلس المركزي
رقم 6/42/00 المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 15/09/2000,
وبناء على محضر جلسة الجمعية
العمومية التأسيسية لمساهمي
"الشركة اللبنانية للفاكتورينغ
ش .م.ل.- سوليفاك ش .م.ل." المنعقدة
بتاريخ 27/10/2000,
وبناء على الاستدعاء المقدم من
رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات
المبرزة والمثبتة توفر الشروط
القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "الشركة اللبنانية للفاكتورينغ ش. م. ل. سوليفاك ش. م. ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 29
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 8 كانون الاول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه