All legislation

قرار Decision No. 7730 08/12/2000

شطب اسم شركة جورج بسول وشركاه عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
7730
Date
08/12/2000
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2000, p. 5168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7730 تاريخ 08/12/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 لا سيما

المادتين الثالثة والرابعة عشرة

منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ

13/01/2000 القاضي بنشر لائحة

مؤسسات الصرافة لعام 2000,

وبناء على القرار رقم 3153 تاريخ

03/09/1988 القاضي بادراج

اسم "شركة جورج بسول وشركاه"

على لائحة مؤسسات الصرافة

تحت رقم 53,

وبناء على القرار رقم 242/2000

تاريخ 16/11/2000 الصادر عن

محكمة الدرجة الاولى في جبل

لبنان والقاضي باعلان افلاس

"شركة جورج بسول وشركاه"

والشركاء فيها,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة جورج بسول وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 53

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 8 كانون الاول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه