المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة جورج بسول وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 53
قرار Decision No. 7730 08/12/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 لا سيما
المادتين الثالثة والرابعة عشرة
منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ
13/01/2000 القاضي بنشر لائحة
مؤسسات الصرافة لعام 2000,
وبناء على القرار رقم 3153 تاريخ
03/09/1988 القاضي بادراج
اسم "شركة جورج بسول وشركاه"
على لائحة مؤسسات الصرافة
تحت رقم 53,
وبناء على القرار رقم 242/2000
تاريخ 16/11/2000 الصادر عن
محكمة الدرجة الاولى في جبل
لبنان والقاضي باعلان افلاس
"شركة جورج بسول وشركاه"
والشركاء فيها,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة جورج بسول وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 53
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 8 كانون الاول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه