All legislation

مرسوم Decree No. 4427 11/12/2000

نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء مشيخة عقل الطائفة الدرزية لتعبئة الملاكات لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
4427
Date
11/12/2000
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2000, p. 5141-5142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4427 تاريخ 11/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات /131493000/ل.ل. (فقط مئة وواحد وثلاثون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 10 ـ مشيخة عقل الطائفة الدرزية والمجلس المذهبي للطائفة الوظيفة 262 ـ الشؤون الدينية البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين (مخصصات سماحة شيخ عقل الطائفة الدرزية من 1/1/96 ولغاية 31/12/2000). /131493000/ل.ل. (فقط مئة وواحد وثلاثون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة