All legislation

مرسوم Decree No. 4428 11/12/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة التربية والتعليم العالي لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
4428
Date
11/12/2000
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2000, p. 5148-5149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4428 تاريخ 11/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1210000000/ل.ل. (فقط مليار ومائتان وعشرة ملايين ليرة لبنانية). إلى: الباب التاسع ـ وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية الوظيفة 211 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 ـ تعويضات النبذة 9 ـ تعويضات مختلفة (تعويضات الامتحانات الرسمية بما فيها الدورة الاستثنائية) /1210000000/ل.ل. (فقط مليار ومائتان وعشرة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة