المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1210000000/ل.ل. (فقط مليار ومائتان وعشرة ملايين ليرة لبنانية). إلى: الباب التاسع ـ وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية الوظيفة 211 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 ـ تعويضات النبذة 9 ـ تعويضات مختلفة (تعويضات الامتحانات الرسمية بما فيها الدورة الاستثنائية) /1210000000/ل.ل. (فقط مليار ومائتان وعشرة ملايين ليرة لبنانية).