المادة 1
مادة 1: انتدب فضيلة الشيخ عبد الرحمن المغربي قاضي بيروت الشرعي السني (رقمه المالي 3/140) لتأمين العمل في محكمة طرابلس الشرعية السنية يوماً واحداً في الأسبوع بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
مرسوم Decree No. 4451 14/12/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي
السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962
وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى
بقراره رقم 40 تاريخ 16/10/2000
وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انتدب فضيلة الشيخ عبد الرحمن المغربي قاضي بيروت الشرعي السني (رقمه المالي 3/140) لتأمين العمل في محكمة طرابلس الشرعية السنية يوماً واحداً في الأسبوع بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة