All legislation

مرسوم Decree No. 4451 14/12/2000

انتداب فضيلة الشيخ عبد الرحمن المغربي قاض بيروت الشرعي السني في ملاك المحاكم الشرعية السنية لتأمين العمل في محكمة طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
4451
Date
14/12/2000
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2000, p. 5142-5143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4451 تاريخ 14/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي

السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962

وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى

بقراره رقم 40 تاريخ 16/10/2000

وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب فضيلة الشيخ عبد الرحمن المغربي قاضي بيروت الشرعي السني (رقمه المالي 3/140) لتأمين العمل في محكمة طرابلس الشرعية السنية يوماً واحداً في الأسبوع بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة