المادة 1
مادة 1: يرخص للآنسة سيرين جوزف يوسف من مواليد شدرة عام 1976 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 256 20/11/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من الانسة سيرين
جوزف يوسف المسجل تحت رقم 4711/3
تاريخ 28/09/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 897 (زراعة)
تاريخ 06/10/2000 بمنح الانسة
سيرين جوزف يوسف الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان
بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للآنسة سيرين جوزف يوسف من مواليد شدرة عام 1976 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 20/11/2000 وزير الزراعة د. علي عبد الله