All legislation

قرار Decision No. 1305 07/12/2000

تفويض امين ومحتسب بلدية الجديدة البوشرية- السد بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
1305
Date
07/12/2000
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2000, p. 5155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1305 تاريخ 07/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية الجديدة- البوشرية- السد,

بناء على محضر انتخاب رئيس البلدية

بتاريخ 12/04/2000,

بناء على قانون البلديات لا سيما

المادة 77 فقرة 2 منه,

وتأمينا لسرعة انجاز المعاملات

وتسهيل مهام اصحاب العلاقة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى كل من: 1­ امين البلدية السيد ايلي صفير صلاحية توقيع افادات التكاليف بالرسوم والاشغال وتسجيل العقود وانجاز البناء ويقوم مقامه في حال غيابه رئيس دائرة المجلس البلدي والاستملاكات السيد يوسف رشوان. 2­ محتسب البلدية السيد انطوان الكك صلاحية توقيع افادات براءات الذمة على اختلافها ويقوم مقامه في حال غيابه رئيس دائرة المجلس البلدي والاستملاكات السيد يوسف رشوان.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

7 كانون الاول 2000 رئيس البلدية انطوان جباره