ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية لبايا
للانماء- جلل" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية
برقم 4894/2 تاريخ 16/10/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية لبّايا للإنماء (جلل)». مركزها: لبّايا ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ إنماء بلدة لبّايا اجتماعياً وزراعياً وحرفياً وثقافياً. 2 ـ تقديم المساعدات لأبناء البلدة ولا سيما المحتاجين منهم في مجالات التعليم والزراعة. 3 ـ المساهمة في تأسيس المشاغل الحرفية والمراكز المهنية والفنية وعقد الندوات والمحاضرات. 4 ـ التعاون والتنسيق مع الهيئات العاملة لنفس الأهداف في لبنان. 5 ـ العمل على حماية البيئة، مع الجهات المختصة، لتحصينها ونمائها. المؤسسون السادة: لافي محمد عبد القادر محمود عباس حميد محمد حكمات حمدون محمد علي عقل حسين علي عباس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي عقل.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 كانون الاول 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر