All legislation

مرسوم Decree No. 4455 14/12/2000

اعتبار المهندس الياس اسعد عبود مستقيلا من عضوية مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صور

Type
مرسوم · Decree
Number
4455
Date
14/12/2000
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2000, p. 5148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4455 تاريخ 14/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5759 تاريخ

04/10/1994 (انشاء مؤسسة عامة

تدعى مصلحة استثمار مرفأ صور),

بناء على المرسوم رقم 6168 تاريخ

23/12/1994 (تعيين مجلس ادارة

ومدير لمصلحة استثمار مرفأ

صور),

بناء على المرسوم رقم 12753

تاريخ 01/08/1998 (تجديد ولاية

مجلس ادارة مصلحة استثمار

مرفأ صور),

بناء على اقتراح وزير الاشغال

العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

بتاريخ 07/11/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبر المهندس الياس أسعد عبود مستقيلاً من عضوية مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ صور لتغيبه عن حضور جلسات المجلس منذ 8/9/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة