المادة 1
مادة 1: اعتبر المهندس الياس أسعد عبود مستقيلاً من عضوية مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ صور لتغيبه عن حضور جلسات المجلس منذ 8/9/1998.
مرسوم Decree No. 4455 14/12/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات
العامة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5759 تاريخ
04/10/1994 (انشاء مؤسسة عامة
تدعى مصلحة استثمار مرفأ صور),
بناء على المرسوم رقم 6168 تاريخ
23/12/1994 (تعيين مجلس ادارة
ومدير لمصلحة استثمار مرفأ
صور),
بناء على المرسوم رقم 12753
تاريخ 01/08/1998 (تجديد ولاية
مجلس ادارة مصلحة استثمار
مرفأ صور),
بناء على اقتراح وزير الاشغال
العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
بتاريخ 07/11/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعتبر المهندس الياس أسعد عبود مستقيلاً من عضوية مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ صور لتغيبه عن حضور جلسات المجلس منذ 8/9/1998.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة