ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 (قانون الجمارك)
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 210 تاريخ
26/05/2000 (اعفاء كل طائفة
معترف بها في لبنان والاشخاص
المعنويين التابعين لها من
ضرائب ورسوم),
بناء على المرسوم الاشتراعي
رقم 64 تاريخ 25 حزيران 1977
(اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من
جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى
الدولة (الرأي رقم 37/2000-2001
تاريخ 31/10/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء
بتاريخ 04/10/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة, الهبة الواردة لصالح كنيسة الاتحاد المسيحي الانجيلية الوطنية والمقدمة من كنائسها في اميركا وانكلترا, وهي 103680 هدية ميلاد لتوزيعها على الاطفال في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة