ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ
21/01/2000,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58
تاريخ 29/05/1991 ولا سيما المادة
30 منه,
بناء على المرسوم رقم 11007 تاريخ
15/09/1997 والقاضي باعتبار
الاشغال العائدة لابراز معالم
منطقة جبيل والمحافظة على
رونقها الاثري من المنافع
العامة,
بناء على قرار الايداع رقم /180/
تاريخ 03/10/2000,
بناء على اقتراح رئيس الديوان,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تصحح المادة الاولى من القرار رقم 195 تاريخ 13/10/2000 بحيث تصبح على الشكل التالي: توضع اليد على القسم المستملك من العقار رقم/571/ من منطقة جبيل العقارية قضاء جبيل. بدلا من: توضع اليد على العقار المستملك رقم /571/ من منطقة جبيل العقارية قضاء جبيل. ويبقى الباقي دون تعديل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 14 كانون الاول 2000
المدير العام للآثار
فريدريك الحسيني