All legislation

قرار Decision No. 260 14/12/2000

تصحيح خطأ في القرار 195 تاريخ 13/10/2000 القاضي بوضع اليد على العقار رقم 571 من منطقة جبيل العقارية

Type
قرار · Decision
Number
260
Date
14/12/2000
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2000, p. 5164-5165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 260 تاريخ 14/12/2000
Source
Lebanese University

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ

21/01/2000,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58

تاريخ 29/05/1991 ولا سيما المادة

30 منه,

بناء على المرسوم رقم 11007 تاريخ

15/09/1997 والقاضي باعتبار

الاشغال العائدة لابراز معالم

منطقة جبيل والمحافظة على

رونقها الاثري من المنافع

العامة,

بناء على قرار الايداع رقم /180/

تاريخ 03/10/2000,

بناء على اقتراح رئيس الديوان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الاولى من القرار رقم 195 تاريخ 13/10/2000 بحيث تصبح على الشكل التالي: توضع اليد على القسم المستملك من العقار رقم/571/ من منطقة جبيل العقارية­ قضاء جبيل. بدلا من: توضع اليد على العقار المستملك رقم /571/ من منطقة جبيل العقارية­ قضاء جبيل. ويبقى الباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 14 كانون الاول 2000 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني