All legislation

مرسوم Decree No. 4434 12/12/2000

تعيين سفراء في وظائف في الادارة المركزية في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين (السادة عاصم جابر - عبد اللطيف مملوك وانطوان شديد)

Type
مرسوم · Decree
Number
4434
Date
12/12/2000
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2000, p. 5144-5145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4434 تاريخ 12/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306

تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية

والمغتربين)

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220

تاريخ 18/08/1979 والقانونين رقم 13/80

تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ

12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة

الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك

الخارجي)

بناء على المرسومين رقم 279 تاريخ

03/03/1999 ورقم 3641 تاريخ 14/08/2000

المتضمنين نقل سفراء من الخارج الى

الادارة المركزية

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1453 تاريخ 28/11/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين في الإدارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين السفراء التالية أسماؤهم، كل في المركز المبين تجاه اسمه، دون تعديل في الرتبة والراتب (مراكز شاغرة). 1 ـ عاصم جابر (مديراً للشؤون الإدارية والمالية). 2 ـ عبد اللطيف مملوك (مديراً للمراسم). 3 ـ أنطوان شديد (مديراً للمنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة