All legislation

قرار Decision No. 609 12/12/2000

تفويض السيد كلود مسعد مدير عام رئيس فرع الشؤون الفنية في رئاسة مجلس الوزراء صلاحيات مدير عام رئاسة مجلس الوزراء

Type
قرار · Decision
Number
609
Date
12/12/2000
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2000, p. 5151-5152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 609 تاريخ 12/12/2000
Source
Lebanese University

ان مدير عام رئاسة مجلس الوزراء,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ

11/11/2000,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

111 تاريخ 12/06/1959,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد كلود مسعد مدير عام رئيس فرع الشؤون الفنية في رئاسة مجلس الوزراء صلاحيات مدير عام رئاسة مجلس الوزراء المحددة في الفقرات 6 و7 و 9 من البند ثانيا من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/9/1959 فيما يتعلق بمركز المعلوماتية في رئاسة مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 12 كانون الاول 2000 مدير عام رئاسة مجلس الوزراء سهيل بوجي