All legislation

مرسوم Decree No. 4454 14/12/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
4454
Date
14/12/2000
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2000, p. 5150-5151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4454 تاريخ 14/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الصحة

العامة ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

تاريخ 10/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /376875000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وستة وسبعون مليوناً وثمانماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب العاشر ـ وزارة الصحة العامة الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح (مساهمة لتنفيذ مشروع التنمية الريفية الشاملة لمنطقة بعلبك ـ الهرمل) /376875000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وستة وسبعون مليوناً وثمانماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة