المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /376875000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وستة وسبعون مليوناً وثمانماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب العاشر ـ وزارة الصحة العامة الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح (مساهمة لتنفيذ مشروع التنمية الريفية الشاملة لمنطقة بعلبك ـ الهرمل) /376875000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وستة وسبعون مليوناً وثمانماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).