ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية آل
الحركة" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية
برقم 3975/2 تاريخ
12/08/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية آل الحركة». مركزها: برج البراجنة ـ شارع ثانوية المعرفة ـ ملك إبراهيم الحركة. غايتها: 1 ـ شد أواصر القربى وتنمية التعاون بين أفراد العائلة. 2 ـ التأكيد على أهمية الأسرة في بناء المجتمع اللبناني. 3 ـ تطوير ثقافة إنسانية جامعة مع مختلف العائلات. 4 ـ تشجيع التوجه العلمي والمهني للقضاء على البطالة. 5 ـ الإسهام في العمل الخيري، الرياضي، الثقافي والاجتماعي. المؤسسون السادة: واصف أحمد الحركة محمد داود الحركة إبراهيم سليم دياب الحركة منير عبد الباقي الحركة طلال حمزة الحركة بسام محمد الحركة نزيه توفيق دياب حسني سليمان الحركة فراس أحمد الحركة حسن توفيق الحركة حسين محمود دياب الحركة قاسم عباس الحركة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ فراس أحمد الحركة.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 كانون الاول 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر