المادة 1
مادة 1: صحح رقم العقار الذي تملكه بلدية برج البراجنة والواردة في المرسوم رقم 1941 تاريخ 21/12/1999 بحيث يصبح/7051/ الشياح بدلا من/7501/ الشياح وذلك اينما ورد. (والباقي من دون تعديل)
مرسوم Decree No. 4442 14/12/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1941 تاريخ
21/12/1999 (تصديق عقد مقايضة
عقارية في منطقة الشياح العقارية),
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
10/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صحح رقم العقار الذي تملكه بلدية برج البراجنة والواردة في المرسوم رقم 1941 تاريخ 21/12/1999 بحيث يصبح/7051/ الشياح بدلا من/7501/ الشياح وذلك اينما ورد. (والباقي من دون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر