All legislation

مرسوم Decree No. 4442 14/12/2000

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 1941 تاريخ 21/12/1999 (تصديق عقد مقايضة عقارية في منطقة الشياح العقارية)

Type
مرسوم · Decree
Number
4442
Date
14/12/2000
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2000, p. 5146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4442 تاريخ 14/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1941 تاريخ

21/12/1999 (تصديق عقد مقايضة

عقارية في منطقة الشياح العقارية),

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

10/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح رقم العقار الذي تملكه بلدية برج البراجنة والواردة في المرسوم رقم 1941 تاريخ 21/12/1999 بحيث يصبح/7051/ الشياح بدلا من/7501/ الشياح وذلك اينما ورد. (والباقي من دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر