المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد وديع شوقي الشوباصي من مواليد سعدنايل عام 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من المعهد العالي للعلوم الزراعية في هافانا ـ كوبا عام 1996. بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 244 16/11/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيد وديع
شوقي الشوباصي المسجل تحت رقم
1555/3 تاريخ 27 آذار 2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة
مهنة الهندسة في محضرها رقم 899
تاريخ 16/10/2000 منح السيد
وديع شوقي الشوباصي الاذن
بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية
في لبنان بصفته مهندس زراعي
صاحب شهادة.
بناء على اقتراح مدير عام
وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد وديع شوقي الشوباصي من مواليد سعدنايل عام 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من المعهد العالي للعلوم الزراعية في هافانا ـ كوبا عام 1996. بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 16/11/2000 وزير الزراعة د. علي عجاج عبد الله