All legislation

قرار Decision No. 244 16/11/2000

الترخيص للمهندس الزراعي السيد وديع شوقي الشوباصي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
244
Date
16/11/2000
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2000, p. 5162-5163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 244 تاريخ 16/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيد وديع

شوقي الشوباصي المسجل تحت رقم

1555/3 تاريخ 27 آذار 2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة

مهنة الهندسة في محضرها رقم 899

تاريخ 16/10/2000 منح السيد

وديع شوقي الشوباصي الاذن

بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان بصفته مهندس زراعي

صاحب شهادة.

بناء على اقتراح مدير عام

وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد وديع شوقي الشوباصي من مواليد سعدنايل عام 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من المعهد العالي للعلوم الزراعية في هافانا ـ كوبا عام 1996. بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 16/11/2000 وزير الزراعة د. علي عجاج عبد الله