The whole text

مرسوم رقم 10462 تاريخ 04/07/1968 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في المادتين العاشرة والحادية عشرة, على المديرية العامة لمصلحة مياه بيروت ان تطلب , اذا اقتضى الامر, اعادة النظر بالملاك العددي وتوسيعه ليأتي منسجما مع متطلبات العمل وحاجة المصلحة. وعند احداث مراكز جديدة تعطى الافضلية لملئها من المستخدمين الدائمين والمؤقتين العاملين في المصلحة وفقا للاسس نفسها المبينة في هذا المرسوم وذلك لمدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ احداث هذه المراكز.

المادة 14 من مرسوم رقم 10462 تاريخ 04/07/1968 https://lebaneselegislation.com/law/201717/article/14/