المادة 6
مادة 6: السلطة الصالحة للاستخدام يجري الاستخدام بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باستثناء المحاسب (رئيس المصلحة) الذي يستخدم وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
مرسوم رقم 10462 تاريخ 04/07/1968 In force
مادة 6: السلطة الصالحة للاستخدام يجري الاستخدام بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باستثناء المحاسب (رئيس المصلحة) الذي يستخدم وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
المادة 6 من مرسوم رقم 10462 تاريخ 04/07/1968 https://lebaneselegislation.com/law/201717/article/6/