All legislation

قرار Decision No. 361 13/07/1964

يتعلق بانشاء بلدية في قرية دير عمار - قضاء طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
361
Date
13/07/1964
Official Gazette
Issue 59, 23/07/1964, p. 2274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 361 تاريخ 13/07/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية دير عمار - قضاء طرابلس - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دير عمار" قوامها عشرة اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية دير عمار وفقا للخرائط المرفقة, وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تموز سنة 1964 الامضاء: حسين العويني