The whole text

قرار رقم 381 تاريخ 13/07/1964 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: توضع الزيوت المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار ضمن الحرم الجمركي (المنطقة الحرة) ولا يسمح بتصديرها الا بعد ان تجري عليها المعاملات التالية: - تؤخذ عينة تمثل البضاعة بكاملها وفقا للاصول القانونية المحددة في القرار رقم 92 ل.ر تاريخ 6/7/938 وملحقه, وتختم او ترصرص البضاعة التي اخذت منها العينة فورا. - تختم العينة وترسل برقم سري الى مختبر معهد البحوث الصناعية لتحلل على نفقة صاحب العلاقة. - على المختبر ان يعطي نتيجة التحليل خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ استلامه العينة. - اذا اثبتت نتيجة التحليل توفر المواصفات القانونية في البضاعة وانطباقها على القوانين والانظمة المرعية وعلى الكتابات المدونة على اوعيتها, تقترن المعاملة الجمركية بتأشير مصلحة حماية المستهلك للسماح بالتصدير. واذا اثبت التحليل وجود اي مخالفة تدون مصلحة حماية المستهلك ذلك على المعاملة الجمركية لمنع التصدير.

المادة 2 من قرار رقم 381 تاريخ 13/07/1964 https://lebaneselegislation.com/law/201720/article/2/