All legislation

قرار Decision No. 363 13/07/1964

انشاء بلدية في قرية فلاوي - قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
363
Date
13/07/1964
Official Gazette
Issue 59, 23/07/1964, p. 2275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 363 تاريخ 13/07/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية فلاوي - قضاء بعلبك - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية فلاوي" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية فلاوي وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تموز سنة 1964 الامضاء: حسين العويني