All legislation

مرسوم Decree No. 14869 10/07/1970

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 7880 تاريخ 25-7-1967 المتعلق بتنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
14869
Date
10/07/1970
Official Gazette
Issue 59, 23/07/1970, p. 1366-1368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14869 تاريخ 10/07/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 بحيث تصبح كما يلي: "المادة الثالثة - المستويات في حقل التأهيل المهني "يمكن ان يتم التأهيل على ثلاث مستويات : 1- مستوى الكفاءة الذي ينتهي الى شهادة "الكفاءة المهنية" "2- مستوى التكميل الذي ينتهي الى الشهادة "التكميلية المهنية" "3- مستوى التأهيل العالي الذي ينتهي الى الشهادة "التأهيلية المهنية العليا".

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 , بحيث تصبح كما يلي: المناهج والاختصاصات في حقل التأهيل المهني "اولا- تحدد بقرارات تصدر عن مدير التعليم المهني والتقني فروع الاختصاص التي تشملها كل من شهادات حقل التأهيل الفني وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. ثانيا- تضع مديرية التعليم المهني والتقني المناهج الرسمية لمختلف فروع الاختصاص المنصوص عنها اعلاه وتصدر بقرارات من مدير التعليم المهني والتقني .

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 بحيث تصبح كما يلي: الامتحانات الرسمية لشهادات حقل التأهيل المهني اولا- تنظم الامتحانات الرسمية الايلة الى كل من شهادات حقل التأهيل المهني بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة "ثانيا- يشترط في المرشح لشهادة الكفاءة المهنية ان لا يقل عن اربع عشرة سنة بتاريخ الامتحان وان يثبت انه انهى منهج المرحلة الابتدائية. "ثالثا- يشترط في المرشح للشهادة التكميلية المهنية ان لا يقل عمره عن ست عشرة سنة بتاريخ الدراسة الرسمية للسنة الثانية من المرحلة التكميلية او المرحلة الثانوية, او ان يكون حاملا شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص مناسب , وفق احكام الفقرة السادسة من هذه المادة. رابعا- يشترط في المرشح للشهادة "التأهلية المهنية العليا" ان لا يقل عمره عن سبع عشرة سنة وان يثبت انه انهى منهج المرحلة التكميلية الرسمية - او ان يكون حاملا الشهادة التكميلية المهنية في اختصاص مناسب , وفق احكام الفقرة السادسة من هذه المادة. خامسا- علاوة عن الشروط المنصوص عنها اعلاه, على المرشحين لشهادات حقل التأهيل المهني ان يتقدموا بالاثبات عن اعدادهم المهني التي تحدد في المرسوم المنصوص عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة. سادسا- تنظم بقرارات من مدير التعليم المهني والتقني جداول المطابقة بين فروع مختلف شهادات حقل التأهيل المنهي لتحديد مسالك التحصيل في المراحل المتتالية وذلك بناء على اقتراح رئيس المصلحة المختص .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدافي 10 تموز سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جوزف ابو خاطر