المادة 4
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في هذا القرار, او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات , ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي
قرار رقم 376 تاريخ 05/07/1973 In force
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في هذا القرار, او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات , ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي
المادة 4 من قرار رقم 376 تاريخ 05/07/1973 https://lebaneselegislation.com/law/201730/article/4/