المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتمترات وعرض ثلاث سنتمترات .
قرار Decision No. 207 07/07/1973
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 5512 تاريخ 25 نيسان سنة 1973
بناء على المادة السابعة- الفقرة الثانية, من المرسوم
رقم 16597 تاريخ 17 تموز سنة 1967 (نظام مكتب الفاكهة).
وبناء على كتاب مدير عام مكتب الفاكهة بالوكالة رقم
1504/ص تاريخ 7/7/1973
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالوكالة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتمترات وعرض ثلاث سنتمترات .
مادة 2: تراعى في تطبيق هذا القرار احكام الانظمة والنصوص المعمول بها حاليا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار لمدة سنة اعتبارا من اول تموز سنة 1973 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز سنة 1973 وزير الزراعة فهمي شاهين