المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى صناعة وبيع النظارات في محافظة مدينة بيروت وذلك على الوجه الاتي: مواقيت العمل والفتح: - يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عشر والنصف , - ثم من الساعة الخامسة عشر والنصف لغاية الساعة التاسعة عشرة, ما عدا يوم السبت من الساعة الثامنة لغاية الساعة الرابعة عشرة, مواقيت الاقفال: - يوميا من الساعة الثالثة عشر والنصف لغاية الساعة الخامسة عشر والنصف , - يقفل الاشخاص المذكورون مؤسساتهم اقفالا تاما كاملا في المواقيت التالية: 1- طيلة ايام الاحاد. 2- في الاعياد التالية: عيد اول ايار- عيد رأس السنة الميلادية - عيد الميلاد - عيد الاستقلال - عيد- مولد النبوي الشريف - اثنين الفصح الغربي- اول يوم من كل من عيدي الفطر والاضحى.