All legislation

قرار Decision No. 345 08/07/1967

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لصانعي وبائعي النظارات في محافظة مدينة- بيروت

Type
قرار · Decision
Number
345
Date
08/07/1967
Official Gazette
Issue 59, 24/07/1967, p. 1126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 345 تاريخ 08/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى صناعة وبيع النظارات في محافظة مدينة بيروت وذلك على الوجه الاتي: مواقيت العمل والفتح: - يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عشر والنصف , - ثم من الساعة الخامسة عشر والنصف لغاية الساعة التاسعة عشرة, ما عدا يوم السبت من الساعة الثامنة لغاية الساعة الرابعة عشرة, مواقيت الاقفال: - يوميا من الساعة الثالثة عشر والنصف لغاية الساعة الخامسة عشر والنصف , - يقفل الاشخاص المذكورون مؤسساتهم اقفالا تاما كاملا في المواقيت التالية: 1- طيلة ايام الاحاد. 2- في الاعياد التالية: عيد اول ايار- عيد رأس السنة الميلادية - عيد الميلاد - عيد الاستقلال - عيد- مولد النبوي الشريف - اثنين الفصح الغربي- اول يوم من كل من عيدي الفطر والاضحى.

المادة 2

مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: تعلق المؤسسات , المشار اليها في المادة الاولى, بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال, كما هي محددة بهذا القرار, على باب المؤسسة الخارجي.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين