All legislation

مرسوم Decree No. 7742 08/07/1967

تصديق وتنفيذ توصيات متخذة من الاجتماع المعقود بين ممثلي وزارتي البريد والبرق والهاتف اللبنانية والاردنية بشأن مشروع الاتصال الهاتفي والبرقي اللاسلكي على الموجات العالية جدا بين عمان وبيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
7742
Date
08/07/1967
Official Gazette
Issue 59, 24/07/1967, p. 1128-1129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7742 تاريخ 08/07/1967
Source
Lebanese University

ان رئيس الجهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 16 ايار سنة 1946

وبناء على المرسوم رقم 8292 تاريخ 27 كانون الاول سنة 1961

وبناء على محضر الاجتماع المعقود بين ممثلي وزارتي البريد والبرق والهاتف اللبنانية والاردنية بتاريخ 19/1/1966 بشأن مشروع الاتصال الهاتفي والبرقي اللاسلكي على الموجات العالية جدا بين عمان وبيروت

وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصدق وتنفذ التوصيات المرفقة بهذا المرسوم, الواردة في محضر الاجتماع المعقود بين ممثلي وزارتي البريد والبرق والهاتف اللبنانية والاردنية بتاريخ 19/1/1966 بشأن مشروع الاتصال الهاتفي والبرقي اللاسلكي على الموجات العالية جدا بين عمان وبيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 8 تموز 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده