All legislation

قرار Decision No. 1573 12/07/1967

اضافة التنباك العجمي الى قائمة المصنوعات المجاز بيعها من قبل ادارة الحصر

Type
قرار · Decision
Number
1573
Date
12/07/1967
Official Gazette
Issue 59, 24/07/1967, p. 1115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1573 تاريخ 12/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى قائمة المصنوعات المجاز بيعها من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك الصنف الاتي: تنباك عجمي اصفهاني ضمن رزم 50 غرام سعر الرزمة الواحدة بما فيه جميع الرسوم 2،00 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 1967 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي