المادة 1
مادة 1: يضاف الى قائمة المصنوعات المجاز بيعها من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك الصنف الاتي: تنباك عجمي اصفهاني ضمن رزم 50 غرام سعر الرزمة الواحدة بما فيه جميع الرسوم 2،00 ل.ل.
قرار Decision No. 1573 12/07/1967
مادة 1: يضاف الى قائمة المصنوعات المجاز بيعها من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك الصنف الاتي: تنباك عجمي اصفهاني ضمن رزم 50 غرام سعر الرزمة الواحدة بما فيه جميع الرسوم 2،00 ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز 1967 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي