All legislation

مرسوم Decree No. 7760 11/07/1967

توزيع بعض الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المستشفيات والمؤسسات الخاصة- المتعاقدة مع الحكومة

Type
مرسوم · Decree
Number
7760
Date
11/07/1967
Official Gazette
Issue 59, 24/07/1967, p. 1118-1119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 7760 تاريخ 11/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري التعاقد لمعالجة مرضى الاسعاف العام في فروع الطب في المستشفيات الخاصة اعتبارا من اول حزيران 1967 وفقا للتوزيع التالي: 1- مستشفى معتوق : 6 اسرة x 7 ل.ل. x 214 يوم = 8988 ل.ل. وذلك للامراض الداخلية. 2- مستشفى الخوري في عمشيت : 6 اسرة x 7 ل.ل. x 214 يوم = 8988 ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يجري التعاقد على فحوصات الغدد واحتراق الاوكسجين اعتبارا من اول نيسان 1967 مع الدكتور نبيه خير بقيمة 5000 ل.ل. (خمسة الاف ليرة لبنانية)

المادة 3

مادة 3: يجري التعاقد لمعالجة المصابين بامراض المفاصل اعتبارا من اول نيسان 1967 مع الدكتور سيمون خلف بقيمة 5000 ل.ل. (خمسة الاف ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: يجري التعاقد على جراحة القلب لمرضى الاسعاف العام اعتبارا من اول نيسان سنة 1967 مع مستشفى الجامعة الاميركية بمبلغ 30000 ل.ل. (ثلاثين الف ليرة لبنانية).

المادة 5

مادة 5: يجري التعاقد لجراحة الصدر اعتبارا من اول نيسان سنة 1967 وفقا لما يلي: - الدكتور مكرديشيان 15000 ل.ل. (خمسة عشر الف ليرة لبنانية). - الدكتور علي مقصد 15000 ل.ل. (خمسة عشر الف ليرة لبنانية).

المادة 6

مادة 6: يخصص مبلغ 50000 ل.ل. (خمسين الف ليرة لبنانية) ثمن دم لمرضى المعالجين في مستشفى اوتيل ديو على نفقة الحكومة.

المادة 7

مادة 7: يضاف مبلغ 20000 ل.ل. (عشرين الف ليرة لبنانية) الى المبلغ المحدد في الفقرة الثالثة من المادة العشرين من المرسوم رقم 7082 تاريخ 12/4/1967 المخصص للمعالجة بالرئة الفولازية.

المادة 8

مادة 8: يضاف الى المبلغ المخصص في الفقرة الحادية عشرة من المادة اولى من المرسوم رقم 7082 تاريخ 12 نيسان 1967 ما يلي: - مستشفى خوري سعادة: 10 اسرة x 5,8 ل.ل. x 214 يوم = 18190 ل.ل.

المادة 9

مادة 9: يضاف الى المبلغ المخصص في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من المرسوم 7082 تاريخ 12/4/1967 ما يلي: - مصح هملين: 15 سريراx 8،5 ل.ل. x 214 يوم = 27285 ل.ل.

المادة 10

مادة 10: يضاف الى المادة السادسة من المرسوم رقم 7082 تاريخ 12 نيسان سنة 1967 ما يلي: مصح بحنس 6 اسرة x8،5 ل.ل. x 214 يوم = 10914 ل.ل. وذلك لمعالجة المساجين المصابين بامراض صدرية.

المادة 11

مادة 11: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 7082 تاريخ 12/4/1967 مبلغ 10000 ل.ل. (عشرة الاف ليرة لبنانية) للتصوير بالاشعة في اوتيل ديو.

المادة 12

مادة 12: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 7082 تاريخ 12/4/1967 مبلغ 2500 .ل.ل. (الفين وخمسماية ليرة لبنانية) للمعالجة لدى الدكتور ادوار لحام.

المادة 13

مادة 13: يجري التعاقد لمعالجة العجزة المقعدين اعتبارا من اول تشرين الاول 1967 وحتى نهاية عام 1967 وفقا لما يلي: - دير الصليب 550 سريرx 3 ل.ل. x 92 يوم = 151800 ل.ل. - دار الرحمة 145 سرير x 3 ل.ل. x 92 يوم = 40020 ل.ل. - دار العجزة الاسلامية 150 سرير x 3 ل.ل.92 يوم = 41400 ل.ل.

المادة 14

مادة 14: تطبق على هذا المرسوم احكام المادتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين والعشرين من المرسوم رقم 7082 تاريخ 12/4/1967 .

المادة 15

مادة 15: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 11 تموز سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الدكتور نسيب البربير وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي