All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 12 14/07/1967

تعديل نص المادة 210 من قانون النقد والتسليف

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
12
Date
14/07/1967
Official Gazette
Issue 59, 24/07/1967, p. 1107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 14/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة 210 من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 على النحو التالي: يجب نشر قرارات اللجنة, المشار اليها في المادة السابقة , عندما تتناول هذه القرارات تعيين مدير موقت او شطب مصرف من لائحة المصارف .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 14 تموز سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي