المادة 1
مادة 1: يستثنى العقاران رقم 1552 و1553 من منطقة رأس بيروت العقارية في مدينة بيروت من أحكام القسم الاول من المادة الثانية من المرسوم رقم 4811 تاريخ 24 حزيران 1966 القاضي بتنظيم المنطقة العاشرة في مدينة بيروت ويخضعان لنظام المنطقة الارتفاقية الواقعين ضمنها.