All legislation

مرسوم Decree No. 3550 07/07/1972

استثناء عقارين من نظام المنطقة العاشرة في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
3550
Date
07/07/1972
Official Gazette
Issue 59, 24/07/1972, p. 865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3550 تاريخ 07/07/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقاران رقم 1552 و1553 من منطقة رأس بيروت العقارية في مدينة بيروت من أحكام القسم الاول من المادة الثانية من المرسوم رقم 4811 تاريخ 24 حزيران 1966 القاضي بتنظيم المنطقة العاشرة في مدينة بيروت ويخضعان لنظام المنطقة الارتفاقية الواقعين ضمنها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 7 تموز سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: صبري حماده