All legislation

قرار Decision No. 437 15/10/2002

تفويض بعض صلاحيات المدير العام لادارة الاحصاء المركزي الى رئيس مصلحة الديوان

Type
قرار · Decision
Number
437
Date
15/10/2002
Official Gazette
Issue 59, 24/10/2002, p. 6889
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 437 تاريخ 15/10/2002
Source
Lebanese University

ان مدير عام ادارة الاحصاء المركزي,

بناء على المرسوم رقم 2032 تاريخ

31/12/1999 (تعيين مدير عام ادارة

الاحصاء المركزي),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 1793 تاريخ

22/02/1979 (انشاء ادارة الاحصاء

المركزي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادتان 7 و8 منه,

بناء على مقتضيات الضرورة وحسن سير

العمل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى السيد عبدالله رزوق, رئيس مصلحة الديوان (رقمه المالي 129) بعض صلاحيات ومسؤوليات مدير عام إدارة الإحصاء المركزي المنوطة به, طيلة فترة غيابه من عمله وهي حصرا: ـ مراقبة سير العمل وتنسيق الأعمال بين الدوائر كافة. ـ اتخاذ القرارات وتوقيع المعاملات والمراسلات التي يقتضيها سير العمل من إجازات إدارية ومرضية ومراسلات موجهة إلى الإدارات الأخرى. ـ إعطاء اذونات الخروج وأوامر المهمة لكافة العاملين في الإدارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 15/10/2002 مدير عام إدارة الإحصاء المركزي مرال توتليان