المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد مازن وسيم تاج الدين, قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه المالي 6/270), من الخدمة بناء على طلبه.
مرسوم Decree No. 8885 16/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
لا سيما المادة 64 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 (قانون القضاء العدلي), لا سيما
المادة 132 منه,
بناء على طلب الاستقالة المقدم بتاريخ
03/09/2002 من السيد مازن تاج الدين قاض
في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
09/09/2002,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد مازن وسيم تاج الدين, قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه المالي 6/270), من الخدمة بناء على طلبه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة