All legislation

مرسوم Decree No. 8885 16/10/2002

قبول استقالة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل من الخدمة بناء على طلبه (السيد مازن وسيم تاج الدين)

Type
مرسوم · Decree
Number
8885
Date
16/10/2002
Official Gazette
Issue 59, 24/10/2002, p. 6865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8885 تاريخ 16/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

لا سيما المادة 64 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 (قانون القضاء العدلي), لا سيما

المادة 132 منه,

بناء على طلب الاستقالة المقدم بتاريخ

03/09/2002 من السيد مازن تاج الدين قاض

في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

09/09/2002,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد مازن وسيم تاج الدين, قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه المالي 6/270), من الخدمة بناء على طلبه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة