All legislation

مرسوم Decree No. 8907 16/10/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة حمود التجارية

Type
مرسوم · Decree
Number
8907
Date
16/10/2002
Official Gazette
Issue 59, 24/10/2002, p. 6868-6869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8907 تاريخ 16/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة حمود

التجارية لصاحبها حسن حسين حمود المسجل

برقم 1747/د تاريخ 12/02/2002 والمتعلق

بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها للعام 2002,

بناء على القرار رقم 89/د تاريخ

10/07/2001 القاضي بتجديد رخصة المستدعي

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة حمود التجارية لصاحبها حسن حسين حمود, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بلدة تبنين ـ العقار رقم 2090 ـ حي القرامة ـ شارع المستشفى الحكومي ـ ملك الدكتور أحمد حسين حمود ـ قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي