ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة حمود
التجارية لصاحبها حسن حسين حمود المسجل
برقم 1747/د تاريخ 12/02/2002 والمتعلق
بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها للعام 2002,
بناء على القرار رقم 89/د تاريخ
10/07/2001 القاضي بتجديد رخصة المستدعي
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة حمود التجارية لصاحبها حسن حسين حمود, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بلدة تبنين ـ العقار رقم 2090 ـ حي القرامة ـ شارع المستشفى الحكومي ـ ملك الدكتور أحمد حسين حمود ـ قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي