المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /385000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية. النبذة 1 ـ قرطاسية للمكاتب. /50000000/ل.ل. النبذة 2 ـ كتب ومراجع وصحف. /25000000/ل.ل. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية. (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) النبذة 1 ـ مياه (بدل مقطوعية). /10000000/ل.ل. النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /300000000/ل.ل. المجموع العام /385000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية).