المادة 7
مادة 7: تسجل إشارة المنفعة العامة المصدقة في المادة الثالثة أعلاه على صحيفة كل من العقارات المبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.وترفع إشارة المنفعة العامة وفقا لأحكام قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.